responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 270

..........


التكرار حتى يسقط. أما ما يكون سابقا في الرتبة على تكرار الغسل- مثل شد الجرح و مثل التحفظ عن تنجس الثوب به فلا يكون قولنا: «ان وجوب طهارة الثوب و عدم العفو علة في تكرار الغسل» دالا على عدم العفو في ذلك، بل ربما قلنا انه داخل في القول المذكور- اعنى كون عدم العفو علة في تكرار الغسل- و ان كان ذلك من سوء اختياره من جهة انه لم يربط جرحه و لم يحفظ ثوبه من النجاسة، لكنه بعد سوء الاختيار داخل في كون عدم العفو موجبا لتكرار الغسل و هو منفي، إذ قد تحقق في محله ان المكلف إذا أدخل نفسه في موضوع يكون حكمه ضرريا أو حرجيا، كمن فعل ما يوجب كون الصوم مضرا بحاله، و كمن أقدم على المعاملة الغبنية، فالموقع له في الضرر هو الحكم الشرعي لا انه أوقع نفسه في الضرر فلا يرتفع عنه الحكم لإقدامه على الضرر و فيما نحن فيه أيضا المكلف أوقع نفسه في الحرج لعدم الشد، و لكنه مع ذلك الحكم الشرعي بوجوب الطهارة يوجب التكرار الموجب للحرج.

نعم عدم الشد من المقدمات الإعدادية، فإن ذلك لو تم لم يكن موجبا لجواز الاقدام على ترك شدة الجرح، بل يكون الشد واجبا غايته انه لو قصر و لم يشده دخل في التعليل المزبور في العفو عنه.

و من ذلك كله يظهر انه لو لا ما تقدم من مفهوم الوصف أو تقييد المطلقات من رواية السرائر لما أمكن القول باختصاص التعليل، بل ان مقتضاه هو الشمول لمن يتمكن من الشد، كما يشمل تلك الأدلة لمن جرح نفسه. نعم ان التعليل المذكور لم يشمل ما إذا أمكن التبديل أو النزع، لأن ما يستره غير متنجس فعدم العفو لا يوجب تكرار الغسل فيه إلا ان مطلقات الباب شاملة له، بل لو أخرجناه كان الباقي مما لا يمكن فيه التبديل و النزع هو من الأفراد النادرة فيكون من قبيل‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست