responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 269

..........


الشافعية، بتقريب ان تكرار الغسل غير لازم لإمكان الشد، فالعفو غير متحقق لعدم تحقق علته.

و لكنك قد عرفت انه استدل بأن عدم العفو انما يكون علة في تكرار الغسل، إذ لو لم يكن ذلك علة في التكرار لما يبقى موجب لسقوط الوجوب و تحقق العفو، ففي كل مورد يلزم التكرار فلا محالة يتحقق العفو. و من الواضح عدم إرادته ان لزوم التكرار علة في العفو في مورده- و هو الاضطرار إلى سراية الدم- فيقال بأنه لا يدل على العفو فيما إذا لم يكن من قبيل الاضطرار إلى السراية. و ان شئت فقل ان التمسك بالتعليل المذكور انما يكون من قبيل حرمة الخمر لكونها مسكرة إذا لم تكن تلك العلة معلولة لنفس الحكم كما في المثال اما إذا كانت معلولة لنفس الحكم و كانت آتية من قبله كما في لزوم تكرار الغسل المعلوم للحكم الذي هو عدم العفو فلا يكون من ذلك القبيل لكي يقال ان عدمها في غير مورد الحكم لا يكون دليلا على رفع الحكم و سقوطه بل لا بد ان يكون عدمها علة لعدمه بمعنى انه لو لم يكن الحكم علة لوجوب التكرار لم يكن موجبا لارتفاعه و بالجملة ان مورد هذه العلة هو الحكم- اعني وجوب الطهارة- و ان هنا لحكم آخر يسقط هذا الوجوب و هو كونه موجبا لتكرار الغسل، فيستفاد منه ان هذا الحكم إذا لم يكن موجبا للتكرار فلا يسقط، و في صورة إمكان الشد لا يكون هذا الحكم- اعني وجوب طهارة الثوب- موجبا لتكرار الغسل لإمكان امتثاله بالشد، فلا يكون الوجوب المذكور ساقطا بل يكون باقيا و مقتضاه وجوب الشد.

نعم قد يرد على هذا الاستدلال بأنه انما يدل على وجوب طهارة الثوب و عدم العفو فيما يكون في قبال التكرار مما يكون في عرضه مثل نزع الثوب أو تبديله، فإذا أمكن نزعه أو تبديله فلا محالة لم يكن وجوب الطهارة علة في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست