responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 268

..........


العفو إذا كان علة للتكرار كان ساقطا و كان لزوم التكرار و صعوبته موجبا لتحقق العفو، فيكون على حذو ما عرفت في المقدمة الأولى من ان العلة في السقوط هو كون عدم العفو علة في التكرار لا ان نفس التكرار هو العلة في السقوط و العفو، فلو لم يكن عدم العفو علة للتكرار بإمكان شد الجرح لم يكن عدم العفو ساقطا.

(الثالثة) قد تحقق في باب المفاهيم ان مفهوم الوصف كقوله (ع): «في الغنم السائمة زكاة» [1] بناء على ان له مفهوم يثبت ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيها- كما ادعاه بعض الشافعية- فهو غير صحيح قطعا، و كذلك فيما لو أبدل الوصف بالعلة فقال: «تجب الزكاة في الغنم لأنها سائمة» فالعلة تثبت على ان الغنم إذا لم تكن هذه العلة فيها- بأن كانت معلوفة لا زكاة فيها. و من الواضح عدم دلالته على ان الإبل إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها.

إذا عرفت ذلك فنقول: ربما قيل بأن الاستدلال بالتعليل يكون على حذو قول الشافعية في المثال المذكور بتقريب: «ان التعليل إنما يدل على انتفاء العفو إذا لم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو في مورده، و هو فرض الاضطرار إلى سراية الدم و لا يقتضي المنع عن السراية، و لذا لم يجب المنع عن التنجيس، فلو قال: «الخمر حرام لأنها مسكرة» دل على حلية الخمر غير المسكرة لا حلية كل ما ليس بمسكر» و حاصله ان الشارع المقدس في ظرف كون الثوب نجسا و الدم سرى فيه جعل العفو، و ذكر ان العلة في سقوط اشتراط الطهارة هي لزوم تعدد الغسل، فلا يمكن تسرية هذا الحكم إلى مورد لم يسر الى الثوب إلا على مسلك‌


[1] الوسائل- الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة- الحديث 9

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست