responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 267

..........


كيف يمكن المنع في مفهوم الوصف- فراجع.

و لو تنزلنا و قلنا بعدم ثبوت مفهوم الوصف فلا أقل من استفادة اختصاص العفو فيها بموضعه- و هو القرحة التي لا يستطيع ربطها و لا حبس دمها- و يكون العفو فيما عداه مشكوكا. و لا يمكن التمسك فيه بباقي الروايات المطلقة لكونها محمولة على المقيد و هو رواية السرائر، أو كما حققنا في محله ليس حمل المطلق على المقيد منوطا بالدلالة على المفهوم بل يكفي فيه مجرد كون الموضوع موسعا في قبال كونه مضيقا مع فرض وحدة الحكم.

و أما الاستدلال بالتعليل في قوله (ع) في موثقة سماعة: «فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه» [1] فيتوقف تقريبه على تمهيد مقدمات:

(الأولى) إذا قلنا بأن الوضوء الحرجي مرفوع (فتارة) يراد به ان الوضوء علة لوقوع المكلف في الحرج، و الحرج الآتي من ناحية الوجوب يوجب ارتفاع الوجوب ففي الحقيقة يكون وجوبه موجب لسقوطه، فيكون من قبيل كون وجود الشي‌ء علة لعدمه و هذا خلاف التحقيق، (و اخرى) ان الشارع لما علم بأن الوجوب يوجب الحرج لم يجعل ذلك الوجوب، و في الحقيقة يكون العلة في عدم جعل ذلك الوجوب هو كونه علة في الحرج، لا ان الحرج المفروض كونه معلولا له يكون هو العلة في رفعه.

(الثانية) ان المستدل أراد إثبات ان وجوب غسل الثوب يوجب التكرار في دم الجرح و هو يوجب المشقة. و ان شئت فقل: ان اشتراط طهارة الثوب يوجب تكرار الغسل و هو يوجب الحرج و الصعوبة رافعة للوجوب أو الاشتراط غاية الأمر عبر عن وجوب غسل الثوب بعدم العفو عن نجاسته فقال: ان عدم‌


[1] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 2

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست