responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 258

..........


الجواب عنه بأن المراد من السيلان هو ما كان موجبا لتنجس الثوب في قبال ما لا يكون منجسا له، لأن الجرح قد لا يكون سيلانه موجبا لتنجس الثوب فذكره انما كان لبيان هذه الجهة.

و أما الاستدلال بالذيل بتقريب ان الظاهر من عطف الانقطاع على البرء ان المراد منه هو مجرد الانقطاع في مقدار أداء الصلاة و إلا يكون العطف لغوا، إذ عطف العام على الخاص يشعر بأن المراد بالخاص هو العام. و قد أجاب الفقيه الهمداني (قده) عنه بقوله: «و فيه ان المتبادر من عطف الانقطاع على البرء ارادة الانقطاع من أصله المساوق للبرء لا مجرد إمساك الدم و وقوفه عن الجريان الصادق على الفترات الحاصلة في الأثناء».

و بالجملة ان عطف الانقطاع على البرء يكون من قبيل عطف العام على الخاص و مع هذا المفروض، فهل يكون موجبا لتحصيل الانقطاع بالبرء أو انه يكون موجبا للتوسعة للبرء الى ما شمل مجرد الانقطاع؟ و الظاهر ان المتعين هو الأول، و يشهد بذلك الاكتفاء في رواية أبي بصير بالبرء من دون عطف الانقطاع عليه حيث قال: دخلت على أبي جعفر- 7- و هو يصلي فقال لي قائدي:

ان في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: ان قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال لي: «ان بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» [1] فتكون هذه الموثقة شارحة لموثقة سماعة.

و اما دعوى اللغوية في عطف العام على الخاص مع بقاء الخاص على خصوصيته فهذه مدفوعة. بتقريب ان الانقطاع لما كان ملازما للبرء غالبا ففي الحقيقة يكون الانقطاع عبارة أخرى عن البراء، فيدخل في باب اختلاف التعبير، و العطف‌


[1] الوسائل، الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست