responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 259

..........


يكون حسنا لأجل ان الثاني يكون مفسرا للأول.

و يمكن ان يوجه هذا التقريب بشكل آخر، و هو ان الانقطاع إذا كان غير مقرون بالبرء فلا يكون المراد به الا الانقطاع التام، إذ الانقطاع الموقت مع العود لا يسمى عرفا انقطاع، فيكون المدار على الانقطاع الذي لا يعود بعده، و لا محالة يكون هذا الانقطاع مساوقا للبرء عرفا. نعم قد يتفق وجود فاصل بين الانقطاع المذكور و بين البرء، و هو ملحق بالبرء لإمكان القول بأن المراد بالبرء هو ما يلازمه عرفا من انقطاع الدم و عدم عوده، فلا يكون عطف الانقطاع على البرء موجبا للتوسعة في دائرة البرء و لا انه موجب لتخصيص الانقطاع بالبرء، بل ان الانقطاع التام و هو عين البرء عرفا، و الفترة التي تكون بين الانقطاع التام و بين تمامية البرء هي برء عرفا فلا يكون موردا للعفو.

و ان شئت فقل: ان قوله (ع): «حتى تبرأ» كناية عن انقطاع الدم بنحو لا يعود، كي يكون المكلف محتاجا الى تكرر الغسل. و مما يشهد بذلك ما تضمنته الأخبار مثل موثقة أبي بصير [1]: «و لست اغسل ثوبي» و صحيحة ليث المرادي [2] قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): الرجل يكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دما و قيحا و ثيابه بمنزلة جلده؟ فقال (ع): «يصلي في ثيابه و لا يغسلها» و رواية عبد الرحمن [3] قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع):

الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبه؟

فقال (ع): «دعه فلا يضرك ان لا تغسله»، إذ لو كان العفو مشروطا باستمرار السيلان في الصلاة فلا معنى لغسله حتى يقال بأنه لا يجب غسله، إلا إذا قلنا بأنه يغسل ما سبق و ان خرج في أثناء الصلاة ليكون المعفو عنه هو ما يخرج في‌


[1] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 1

[2] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 5

[3] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 6

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست