responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 257

..........


من تجدد النجاسة في أثناء الصلاة بالسيلان بقوله و ان كانت الدماء تسيل و كأنه قال ان نفس النجاسة مع السيلان لا تكون مانعة عن صحة الصلاة فكيف إذا لم يكن هناك سيلان.

و يمكن أن يقال: ان قوله (ع): «و ان كانت الدماء تسيل» إشارة إلى مرتبة زائدة على نفس الدم. و حينئذ- يقال في الجواب: ان أقصى ما في البين هو حكم الامام (ع) بالعفو في مورد السيلان، و هذا لا يدل على عدم العفو فيما لو توقف السيلان بمقدار الصلاة.

(و لا يخفى ما فيه) إذ الرواية- و ان لم يكن للحكم فيها مفهوم يدل على انتفاء العفو عند انقطاع السيلان- الا انها دالة على كون العفو حكما ثابتا عند دوام السيلان، و ساكتة عن صورة الانقطاع- و حينئذ- لا بد من الرجوع فيها إلى أدلة مانعية النجاسة، و لا يمكن اجراء مطلقات العفو بالنسبة إليها لكونها محمولة على هذا المقيد، بناء على ان حمل المطلق على المقيد لا يتوقف على دلالة المقيد على المفهوم. و الأولى في الجواب ان يقال: ان مثل قوله «لا تزال تدمي» و قوله (ع) «و ان كانت الدماء تسيل» مما يفهم منه بحسب النظر العرفي الشمول لما إذا انقطع في فترة ثم عاد- فتأمل.

و مما استدل على ذلك- و لعله العمدة في دليلهم- موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع): «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ أو ينقطع الدم» [1] فتارة يستدل بصدرها و هو قوله: «جرح سائل» (و اخرى) يستدل بذيلها و هو عطف: «و ينقطع» على «يبرأ». أما الاستدلال بالصدر من ان توصيف الجرح بكونه سائلا ظاهر في استمرار السيلان. فيمكن‌


[1] الوسائل، الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 7

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست