responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 256

..........


و المشقة في العفو و عدمه بعد اتفاقهم على العفو إجمالا. قال في الشرائع: «و عفى في الثوب و البدن عما يشق التحرز منه من دم القروح و الجروح» [1] و قال في مصباح الفقيه: «أي لا ينقطع دمها و لا يسكن، بل يكون سائلا و ان كثر بلا خلاف و لا اشكال فيه في الفرض». و يظهر من الشرائع اعتبار السيلان و عن كاشف الغطاء (قده) ان التقييد مذكور في أكثر الكتب لكن عبائرهم متفاوتة الا ان مرجع الجميع الى اعتبار مشقة الإزالة. و لكن الصدوق (قده) و جملة من المتأخرين كصاحب الجواهر (ره) التزموا بعدم اعتبار المشقة و السيلان و على هذا فالبحث في هذه المسألة يقع من جهتين: (الأولى) في اعتبار استمرار السيلان و عدم العفو عن الدم في الفترة بين الدمين. و (الثانية) في اعتبار المشقة و عدمها.

(أما الجهة الأولى) فقد استدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟

فقال (ع): «يصلي و ان كانت الدماء تسيل» [2].

بتقريب ان السائل إنما يفرض سؤاله في صورة سيلان الدم بقوله: «فلا تزال تدمي» و الامام (ع) أجاب عن حكم هذه الصورة. و لكن هذا التقريب غير سديد، لان هذه الجملة لم تكن في كلام الامام (ع) بل هي في كلام السائل، فكيف يمكن ان يستدل بها؟ و الأولى الاستدلال بما ورد من كلام الامام (ع) «و ان كانت الدماء تسيل» بتقريب ان الامام (ع) انما ذكر السيلان في أثناء الصلاة لكونه فردا خفيا، فان العفو يكون ثابتا لو لم تسل حين الصلاة كما يقتضيها التعبير- بأن- الوصلية فكان الامام (ع) أراد ان يدفع شبهة المانعية المتوهمة‌


[1] الجروح جمع الجرح بالضم، و القروح جمع القرح بالفتح، و هو الدمل واحد الدماميل.

[2] الوسائل، الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 4

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست