responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 255

[ (مسألة- 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة]

(مسألة- 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة (1) و ان كانت أحوط.

[ (فصل) فيما يعفى عنه في الصلاة]

(فصل) فيما يعفى عنه في الصلاة و هو أمور:

[ (الأول) دم القروح و الجروح]

(الأول) دم القروح و الجروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا (2)


فالبراءة تثبت التوسعة، و هذا المقدار كاف في الامتثال- فتأمل.

(1) لما تقدم من عدم إطلاق دليل الشرطية و هو الإجماع، أو ان الطهارة واجبة في حال الصلاة لا انها من شرائط السجود حتى يكون الإخلال بها موجبا للإخلال به، و معه لا مجال للتمسك بحديث لا تعاد لكونه داخلا في العقد المستثنى منه، بداهة انه قد اتى بالسجدة و لم يخل بها و انما كان الإخلال بالمأمور به- و هو الطهارة- من جهة الجهل أو النسيان، فيكون موردا لقاعدة لا تعاد، كما ان حديث لا تعاد ينفي وجوب الإعادة في هذا الظرف أو ان حديث الرفع عند الشك في شرطية الطهارة ينفي شرطيتها في ظرف الجهل و النسيان لو كانت، فلا يجب الإعادة كما هو الحق.

و أما الاحتياط فإنما يكون لأجل إمكان إثبات الإطلاق كما التزم به بعض، و ان كان إثباته مشكل و لكنه لا بأس به استحبابا.

(فصل) فيما يعفى عنه في الصلاة

(2) وقع الخلاف بين الأعلام- (قدس اللّه أسرارهم)- في اعتبار السيلان‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست