responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 254

[ (مسألة- 12) إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها]

(مسألة- 12) إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها (1) بعد التمكن من الطاهر.


(1) قد يقال بانحصار الدليل على وجوب طهارة موضع السجود بالإجماع و القدر المتيقن منه هو حال الاختيار، و حيث ان المكلف غير متمكن من السجود على الموضع الطاهر فلا دليل على وجوبه حتى يكون داخلا في الأمر الاضطراري، فلا يجوز له البدار إلا في الموارد المعينة. و لكن الإنصاف ان ما نحن فيه كسابقه داخل في باب من تخيل ان له امرا فانكشف عدم وجود أمر واقعي أو ظاهري فيجب عليه الإعادة، و لكن ببركة حديث لا تعاد نلتزم بعدم وجوب الإعادة، لإتيانه بالسجود و إخلاله انما كان في بعض القيود لا غير.

اللهم الا ان يستشكل في المسوغ للسجود على النجس عند الاضطرار مع فرض الشك في اعتبار الطهارة فيه حتى في هذا الحال، و لا مجرى فيه للبراءة لأن اعتباره لو كان مطلقا لكان مقتضاه سقوط الأمر بالصلاة لأن تعذر الشرط يوجب تعذر المشروط الا بدليل لا تترك الصلاة بحال و (ح) يكون الاعتماد على البراءة من اعتباره في حال الاضطرار موجبا لوجوب الصلاة عليه فيكون خلاف الامتنان فلا مورد له و مقتضى القاعدة (ح) هو الاحتياط بالسجود عليه ثم القضاء أو الإعادة فتأمل.

- و بعبارة اخرى- ان نفينا اعتباره حال الاضطرار بسبب البراءة كان معناه شرطيته حال الاختيار فقط اما عند الاضطرار فلا دخل له بالصلاة فتكون الصلاة عند الاضطرار واجبة بما عدى القيد المذكور و هذا خلاف الامتنان و مقتضى القاعدة هو الاحتياط بالسجود عليه ثم القضاء أو الإعادة بل القاعدة تقتضي- حينئذ- هو الاحتياط بالسجود عليه ثم القضاء أو الإعادة.

هذا و لكن يمكن إثبات الامتنان بتقريب ان الطهارة لو كانت شرطا لتضيق الوقت بالآخر و لو لم يكن شرطا لكان وقتها موسعا شاملا لهذا الحال‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست