responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 247

و ان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث و المعيار- كما تقدم سابقا- التكرار الى حد يعلم وقوع أحدهما في الطاهر (1).

[ (مسألة- 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا]

(مسألة- 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير، و الأحوط تطهير البدن (2)


لو صلى إلى أربع جهات و علم بفساد احدى الصلوات.

(1) هذا انما يتم فيما إذا كان المعلوم بالإجمال هو النجس، و لو كان هو الطاهر- بأن علم بطهارة واحد مع نجاسة الباقي- لزمه التكرار في الجميع، و كذلك لو علم ان بعضها طاهر و بعضها نجس و لكن لم يعلم مقدار الطاهر و مقدار النجس. و الميزان الكلي هو ان يحصل القطع بإتيان الصلاة مع الثوب الطاهر و ان لم يدر بخصوصيتها.

(2) من كان بدنه و ثوبه نجسا (فتارة) يكون عنده ماء بمقدار تطهيرهما، و (اخرى) لا يكون عنده ماء أصلا، و (ثالثة) يكون عنده ماء بمقدار تطهير أحدهما أما في (الصورة الاولى) فلا إشكال في وجوب تطهيرهما لتحصيل طهارة البدن و الساتر و اما في (الصورة الثانية) فيصلي في ذلك الثوب و ان احتمل لزوم التعري تقليلا للنجاسة، بدعوى أهمية التقليل على التستر إذا لم يكن مضطرا للثوب من جهة البرد و غيره. و أما في الصورة الثالثة فاما ان يكون مضطرا الى لبس الثوب أو غير مضطر اليه فاذا لم يكن مضطرا فعلى مسلك المصنف (قده) من الصلاة في الثوب النجس عند الانحصار يكون الحكم هنا هو التخيير بين تطهير البدن فيصلي في الثوب النجس، أو تطهير الثوب فيصلي مع نجاسة البدن إن لم نقل بترجيح أحدهما على الآخر. و أما إذا سلكنا مسلك غيره من الصلاة عاريا في تلك المسألة فالمتعين هو تطهير البدن و الصلاة عاريا تخلصا من النجاسة، و ان كان التخلص بها يوجب التستر. و السر في ذلك ان التزاحم واقع بين نجاسة البدن ان غسل الثوب و التستر ان غسل البدن، فيكون المتعين للسقوط هو الثاني.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست