responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 246

[ (مسألة- 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]

(مسألة- 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و ان لم يكن مميزا (1)، و ان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث


المانع عن الامتثال الإجمالي هو كونه لعبا». و قد حقق في محله الوجه في الطولية المذكورة و انه لا أقل من كون المقام- أعني الإطاعة التفصيلية و الإطاعة الإجمالية- من قبيل المتباينين و رجوع الشك- حينئذ- إلى التخيير بينهما أو تعيين التفصيلية، و ليس ذلك من قبيل الأقل و الأكثر.

و ليس الوجه في ذلك هو كون التكرار لعبا أو عبثا، لما بينا من ضعف هذا الوجه و العبادة بعد صدورها من المكلف بداع قربي يحكم بصحتها سواء كان المكلف اختار الامتثال الإجمالي أو التفصيلي، و لا أثر لداعي اختياره بل الأثر ينحصر في إتيان العمل بداع قربى بأي وجه اختار- فتأمل.

(1) إذا علم بنجاسة أحد الثوبين أو أكثر (فتارة) يعلم بطهارة الأخر.

و اخرى يشك في طهارة الآخر لكونهما كذلك اي مشكوك الطهارة وقوع النجاسة في أحدهما فالآخر محكوم بالطهارة، و ثالثة ان يكون قبل وقوع النجاسة معلومي الطهارة و لكن لما وقعت النجاسة علم بوقوعها في أحدهما غير المعين و شك في وقوع شي‌ء منهما في الآخر. ففي جميع هذه الصور الثلاثة لو كرر الصلاة فلا محالة يقطع بوقوعها مع الطهارة: أما الأولى فواضح، و أما الثانية فهي كذلك اعتمادا على قاعدة الطهارة، و اما الثالثة فأيضا محكوم بالطهارة إما لقاعدة الطهارة أو استصحابها و لكن لا في واحد منهما معينا بل في أحدهما الذي في الواقع غير الذي وقعت فيه النجاسة، و لا يكون هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد بل يكون من قبيل جريان قاعدة الفراغ فيما يكون في الواقع إلى القبلة الواقعية‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست