نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 248
و ان كانت نجاسة إحداهما أكثر، أو أشد لا يبعد ترجيحه (1)
أما إذا كان مضطرا الى لبس الثوب- فحينئذ- يدور الأمر بين الصلاة في الثوب النجس، أو الصلاة مع نجاسة البدن فلا محالة يتخير، الا أن يقال بأولوية تطهير البدن بالنسبة الى الثوب لأن نسبته إليه أقوى، و لا أقل من احتمال أهمية نجاسة البدن على نجاسة الثوب،- فحينئذ- تدخل المسألة في الدوران بين التعيين و التخيير، و ذلك يوجب تقديم تطهير البدن حتى على مسلك المصنف (قده) و لعله لذلك قال بعد الفتوى بالتخيير: «و الأحوط تطهير البدن».
نعم انه جعل هذا الاحتياط وجوبيا كما هو الحال في دوران الأمر بين التعيين و التخيير في باب الحجة و باب الامتثال، فان الاحتياط في أمثال هذه الموارد هو التعيين وجوبا، و لأجل ذلك أفاد شيخنا الأستاذ (قده) بقوله «انه لا يترك»- فلاحظ. اما إذا اعتبرنا هذه المسألة من باب الدوران بين اعتبار قيد و عدمه كما لو دار الامر بين التعيين و التخيير في باب الإطلاق و التقييد فالمرجع هو البراءة من التعيين و التمسك بمفاد الإطلاق من التخيير و بمقتضاه يكون الاحتياط استحبابيا.
و لكن مع ذلك كله لا يخلو المقام عن إشكال، إذ القول بالتعري في الصلاة أو القول بالصلاة في الثوب النجس في تلك المسألة انما يكون لأجل النص، و فيما نحن فيه لا يجرى ذلك لفقد انه، فالقاعدة تقتضي التخيير بين غسل البدن و غسل الثوب نعم لو اختار غسل البدن دخل فيمن انحصر ثوبه بالنجس فيصلي عاريا لا في ذلك الثوب بناء على ما اخترناه في تلك المسألة، و ان كان اختيار تطهير البدن أحوط، أو أولى- فتأمل.
(1) يختلف هذا باختلاف المباني فمن سلك مسلك المصنف (قده) في التخيير بين تطهير الثوب و البدن فينبغي ان يلتزم بلزوم تطهير ما كانت نجاسته
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 248