responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 245

[ (مسألة- 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]

(مسألة- 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ان يصلي فيهما بالتكرار (1) بل يصلي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا


التستر و حرمة الصلاة في النجس- مما لا بد منها و لكن الإنصاف فيما نحن فيه ان المحذور في الثانية أعظم فالعقل يرجح الاولى فيحصل على الفرار من المخالفة القطعية للنهي و ان كان مقرونا باحتمال المخالفة و بالقطع بمخالفة الأمر- فتأمل.

و قد يقال في هذه- المسألة و فيما قبلها- حتى مع سعة الوقت ان الصلاة عاريا هو المتعين، لان احتمال النجاسة مع عدم المؤمن موجب لتنجيزها، فيكون حالها حال النجاسة المعلومة تفصيلا في إسقاط شرطية التستر، لكن يلزم عليه القول بذلك في صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين، لأن النجاسة في كل منهما منجزة أيضا، فيجب الصلاة عاريا. اللهم إلا ان نلتزم بذلك لأن القاعدة تقتضي ذلك، لكن النص السابق يوجب القول بخلافها.

(1) قد وقع الكلام في باب حجية القطع في كون الإطاعة الاحتمالية أو الإجمالية في طول الإطاعة التفصيلية، و عليها لا يجوز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، و لذا بنوا على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد ركونا الى الاحتياط مطلقا أو في خصوص ما لو توقف على التكرار.

و غاية ما يقال في وجه ذلك: ان الاحتياط يوجب الإخلال بالتمييز كما انه يوجب عدم الجزم بالنية. و من الواضح عدم توقف العبادة على شي‌ء منهما.

و قد يظهر من عبارة المصنف (قده) ان الوجه في بطلان الاحتياط كون التكرار عبث و لعب بأوامر المولى تعالى شأنه، و لأجل ذلك قال: «نعم لو كان له غرض عقلائي» و لعله مأخوذ من كلام الشيخ (قده) حيث قال: «من كون‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست