responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 244

..........


مشوب بالمانعية- أعني النجاسة. و لأجل ذلك كان المتجه هنا هو ملاحظة الأهمية بين وجوب الحصول على شرطية الستر و بين التخلص من مانعية النجاسة فيعود البحث السابق.

فاذا عرفت ذلك فقد يظهر حال الفروع المشابهة التي من جملتها إذا علم بنجاسة ثوبه المنحصر أو نجاسة طعامه فإنه يلزمه الصلاة بذلك الثوب، بناء على ما ذهب اليه الماتن (قده)، و أما على ما سلك غيره فيجب عليه تكرار الصلاة مع الثوب و عاريا في سعة الوقت، و أما إذا كان الوقت ضيقا فيقع الكلام السابق من التخيير لتبعيض الاحتياط أو ترجيح التعري تخلصا من احتمال الصلاة مع النجس.

و منها ما لو علم بنجاسة بدنه أو ثوبه المنحصر إذا لم يتمكن من التطهير فبناء على مسلك المصنف (قده) يجب عليه الصلاة في الثوب، إذ لو كان بدنه نجسا فلا مخلص منه، و ان كان الثوب نجسا فيجوز له الصلاة فيه عند انحصار الساتر به، و اما على ما سلكه غيره فيلزمه تكرار الصلاة في الثوب و عاريا، إذ لو كان النجس هو الثوب فتعين التعري و ان كان هو البدن فتعين الستر بذلك الثوب لكونه طاهرا على الفرض. و اما في ضيق الوقت فيتأتي التخيير لتبعيض الاحتياط أو ترجيح التعري تخلصا من القطع بالنجاسة على وجوب تحصيل الساتر.

و الذي تحصل من جميع ما ذكرنا ان الأمر يدور بين تقديم تحصيل الموافقة القطعية لوجوب التستر و إن لزمت المخالفة القطعية للنهي عن الصلاة في النجس، كما هو مسلك المصنف (قده) فيما إذا كان الثوب منحصرا مع كونه نجسا، أو ان المقدم هو الفرار عن المخالفة القطعية للنهي عن النجس و ان لزم من ذلك المخالفة القطعية لوجوب الستر، فمخالفة أحد التكليفين- اعنى وجوب‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست