responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 243

..........


يجب تكرار الصلاة كما مر، و مع الضيق يختار المكلف الصلاة في أحدهما و تكفيه عن القضاء و لو احتاط بالقضاء قضاها مع الآخر أو مع ثوب طاهر، فلا تصل النوبة إلى التعري لا في الأداء و لا في القضاء.

و بالجملة ان قلنا بالتعري في تلك المسألة إما من جهة النص أو من جهة القاعدة، ففي ما نحن فيه لا يمكن القول به لوجود الفرق بين المسألتين، حيث ان المكلف في الصورة الأولى غير متمكن من إتيان الصلاة مع الساتر الطاهر، و أما في الصورة الثانية- أي مسألتنا هذه- فهو قادر على الإتيان بها مع الساتر الطاهر إذا كرر الصلاة غاية الأمر لا يتمكن من غيرها. و اما مع عدم التكرار فالأمر يدور بين ان يصلي مع أحد المشتبهين فيحتمل اقتران صلاته بالنجاسة، أو ان يصلي عاريا فيقطع بكونها فاقدة لشرطها و هو الساتر، و مع دوران الأمر بين الموافقة الاحتمالية و المخالفة القطعية، فلا إشكال في تقدمها على المخالفة القطعية لأن العقل يستقل بعدم جواز المخالفة القطعية مع التمكن من الموافقة الاحتمالية.

نعم لو قلنا بالتعري. من جهة أهمية المنع من الصلاة في النجس على وجوب التستر فيمكن القول بالتعري هنا، بدعوى تسرية الأهمية إلى النجاسة المحتملة التي لا مؤمن منها.

و لعل ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) بقوله: «بل عاريا، و الاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تستره لا ينبغي ان يترك» راجع الى هذا الوجه.

و مما ذكرنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين ما إذا اشتبهت عليه القبلة في لزوم تكرار الصلاة مع سعة الوقت و عدم تكرارها و اختيار جهة واحدة مع الضيق، حيث ان التردد في القبلة ممحص للشرطية، بخلاف التردد هنا فإنه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست