responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 242

..........


الطهارة، فعلى كل حال لا ينبغي الإشكال هنا في الصلاة في محتمل النجاسة، إذ لو قلنا بأن التستر مع النجس تفصيلا أرجح من عدمه فيكون مع محتمل النجاسة أولى. (و اخرى) نلتزم بذلك من جهة النص، فالتعدي عن مورده الى مقامنا لا يخلو عن تأمل.

و دعوى شموله له بالأولوية لا تخلو عن جزاف. فعلى هذا المتعين في مقامنا هو الصلاة في أحدهما في الوقت و قضاؤها في الآخر في خارج الوقت ان لم يتيسر له ثوب طاهر و الا قضاها في الطاهر، و ان لم يتمكن من الطاهر و لا من الصلاة في الآخر قضاها لاحتمال كون الواجب عليه في الوقت هو الصلاة عاريا- فتأمل.

أما إذا اخترنا في تلك المسألة الصلاة عاريا (فتارة) نلتزم بذلك من جهة ان القاعدة تقتضي ذلك، حيث انه وقع التزاحم بين امتثال الأمر بتحصيل الطهارة و الأمر بتحصيل الساتر، فان التزمنا بترجيح اطاعة النهي عن الصلاة في النجس على اطاعة الأمر بالتستر في الصلاة، فلا محالة يحصل له القطع بلزوم اطاعة الأول و ان لزمه القطع بعصيان الثاني.

هذا فيما لو كانت اطاعة النهى مقرونة بعصيان الأمر، أما لو كانت اطاعة الأمر بالتستر مقرونة باحتمال عصيان النهي عن النجس- كما فيما نحن فيه- فهل الراجح الأول- أي لزوم التستر بمحتمل النجاسة- أو يترجح الثاني- أعني لزوم ترك محتمل النجاسة- على التستر فيصلي عاريا، أو لا رجحان لأحدهما على الآخر، فيتخير، فربما قيل بالأول و ربما قيل بالثاني كما ربما قيل بالثالث.

(و اخرى) نلتزم عدم شمول النص المفروض لما نحن فيه، فتدخل المسألة في دوران الأمر بين الشرطية و المانعية في كل من الثوبين لدوران الأمر بين شرطية كل منهما و مانعية الآخر. و من الواضح انه في هذا الظرف مع الإمكان‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست