responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 241

و ان لم يتمكن الا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (1) لا عاريا.

و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا ان أمكن و الا عاريا


النص في المقام، و هو حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن- 7- انه كتب إليه يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: «يصلي فيهما جميعا» [1].

و أما ما أفاده الشيخ (قده) في المبسوط بقوله «و في أصحابنا من قال ينزعهما و يصلي عريانا» فضعيف لا يمكن الركون اليه، فما ذهب اليه المشهور من تكرار الصلاة هو الصحيح.

(1) ذهب المصنف تبعا للعلامة و الشهيدين و المحقق الثاني و صاحب المدارك و المقدس الأردبيلي- (قدس اللّه أسرارهم)- إلى وجوب الصلاة في أحدهما، و اختار المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و صاحب الجواهر (قده) الصلاة عاريا.

و قد تقدم في المسألة السابقة وجه ما ذهب اليه المصنف و غيره من وجوب الصلاة في الثوب النجس- على فرض الانحصار- و ما التزم به غيره من وجوب الصلاة عاريا، ففي المقام حيث انه لم يتمكن من تكرار الصلاة إما من جهة ضيق الوقت أو شي‌ء آخر فمقتضى القاعدة الأولية تبعيض الاحتياط بأن يصلي في أحدهما لا عاريا.

ثم في سقوط القضاء في الآخر أو في ثوب طاهر تأمل و إشكال، فالأولى هو ابتناء المسألة فيما نحن فيه على ما تقدم، فيقال: (تارة) نلتزم بالصلاة فيه من جهة ان القاعدة تقتضي ترجيح التستر على طهارة اللباس لما يستفاد من الاخبار، سواء كان ذلك من جهة أهمية الركوع و السجود أو ان التستر في نفسه أهم من‌


[1] الوسائل، الباب 64 من أبواب النجاسات- الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست