responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 240

[ (مسألة- 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة]

(مسألة- 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة (1)


إذ الاخبار الآمرة بالصلاة عاريا مع الركوع و السجود إيماء مع وجود الثوب النجس ظاهرة في أهمية النهي عن الصلاة في النجس.

و سيأتي- إن شاء اللّه ان هذه الجهة الثالثة نافعة فيما يأتي في المسألة الخامسة من حكم ذي الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما مع فرض ضيق الوقت عن تكرار الصلاة من انه يصلي عاريا، بدعوى كون النجاسة المحتملة مع فرض عدم المؤمن منها يكون احتمال المنع أهم من وجوب التستر.

(1) للعلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين و الاشتغال اليقيني بالصلاة مع الساتر الطاهر يوجب البراءة اليقينية عنها، و هي لا تحصل الا مع التكرار، و معه يقطع بالصلاة في الثوب الطاهر كما هو المعروف و المشهور عندهم، خلافا لما ذهب اليه ابن إدريس في السرائر، و ابن سعيد بوجوب الصلاة عريانا، بدعوى ان تكرارها يوجب الإخلال ببعض القيود المعتبرة في المأمور به.

و قد عرفت في المسألة السابقة عند انحصار الساتر بالنجس انهم اختلفوا على قولين فالمصنف (قده)- تبعا لجماعة- اختار الصلاة فيه و اختار جماعة الصلاة عاريا، فعلى كلا القولين لا مانع من تكرار الصلاة حتى مع التمكن من التطهير إذ النهي الوارد عن الصلاة في النجس انما يكون إرشادا إلى مانعية النجاسة لا ان الصلاة في النجس محرمة بالذات. نعم لو قلنا بلزوم تحصيل الإطاعة التفصيلية و ان الموافقة الاحتمالية أو الإجمالية غير كافية مع إمكانها- فحينئذ- يقع التزاحم بين الإطاعة التفصيلية و الأمر بتحصيل الساتر، فان التزمنا بتقدم الإطاعة التفصيلية لاهميتها فيقع التزاحم أيضا بين الصلاة مع الساتر و تحصيل الطهارة- و تدخل المسألة فيما إذا كان الساتر نجسا مع انحصاره، لكن هذا المبنى من أصله غير سديد الإطاعة التفصيلية لا ضرورة لها و لا ملزم بها- مضافا- الى ورود‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست