responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 239

..........


رواية الحلبي بالاضطرار الى لبس الثوب يكون من قبيل التهافت، أو من قبيل الجواب عما لم يكن موردا للسؤال، أو إخراجا للنوع الغالب.

و بناء على ذلك لا مانع من جعل رواية الحلبي مقيدة لرواية ابن جعفر القائلة صلى فيه و لم يصل عريانا، بما إذا كان مضطرا الى لبسه و لو لكون التعري حرجيا عليه كما هو الغالب، إذ لا أقل من صعوبة التكشف امام الغير و ان لم يكن مخالفا له في النوع. كما انها تقيد رواية ابن جعفر بالاضطرار الى اللبس فكذلك تقيد باقي الروايات الدالة على الصلاة فيه، و يكون الحاصل انه يصلي فيه ان لم يكن التعري حرجيا و الأصلي عريانا، و بذلك تكون روايات الصلاة عاريا و بذلك تكون روايات الصلاة عاريا مقيدة بما إذا لم يضطر الى اللبس و لو يكون التعري حرجيا.

و قد ظهر مما سبق ان الجمع بين هذه الاخبار يقتضي وجوب الصلاة عاريا بل القاعدة تقتضي ذلك لأن التستر الذي يكون واجبا في الصلاة مشروط بالطهارة، و لما كان الشرط غير مقدور عليه فبمقتضى القاعدة يسقط مشروطه و هو الستر، كما هو الشأن في كل واجب عند تعذر شرطه إلا في نفس الصلاة لأدلة خاصة دالة على انها لا تسقط بحال.

مضافا- الى إمكان إثبات الأهمية في منع الصلاة في النجس على التستر، لما يستفاد ذلك من الأخبار الدالة على وجوب الصلاة عريانا. فبذلك يظهر ما في كلام المحقق الهمداني (قده) من ان معروفية اعتبار الستر في الصلاة و لو في الجملة بل و كذا الركوع و السجود و وضوح ان الشارع لم يلغ اعتبارها إلا في مقام الضرورة، مانعة من انصراف إطلاق النهي عن الصلاة في النجس إلى إرادة مثل الفرض.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست