responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 24

[ (مسألة- 7) الشهادة بالإجمال كافية أيضا]

(مسألة- 7) الشهادة بالإجمال كافية أيضا، كما إذا قالا: (أحد هذين نجس» فيجب الاجتناب عنهما. و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما: «أحد هذين نجس» و قال الآخر: «هذا معينا نجس» ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعين فقط، و عدم الوجوب أصلا (1)


بأن الخصوصية ملغاة و انما الاعتبار و النظر إلى وجود أصل النجاسة- سواء كانت من الدم، أو من البول.

و هذا النظر كما يجري في الصورة الأولى، يجري في الصورة الثانية، نظير ما إذا قال أحدهما: «ان الذي وجد في هذه الغرفة هو زيد» و قال الآخر: «ان الذي وجد هو عمرو» مع العلم بعدم الاجتماع، أما مع فرض احتمال الاجتماع فهو أن يقول أحدهما: «ان زيدا موجود في الغرفة» و يقول الآخر: «ان عمرا موجود فيها» مع فرض احتمال اجتماعهما، فلو كان موضوع الأثر هو وجود الإنسان في هذه الغرفة لزمنا ترتيب ذلك الأثر، و لو لاحظنا اختلاف الشخص سقطت البينة في الصورتين.

(1) يبحث عن هاتين المسألتين (تارة) بعد البناء على حجية خبر الواحد (و أخرى) بعد البناء على عدم حجيته و الاقتصار على حجية البينة، فعلى المبنى الأول و هو القول بحجية خبر الواحد ففي الصورة الاولى لا كلام فيها و ذلك مثل ما إذا أخبر العادل بنجاسة مرددة بين الفردين و أخبر العادل الثاني بها أيضا، فكل واحد منهما أخبر بعلمه الإجمالي بنجاسة القدر الجامع بينها فيكون قولهما حجة و لا منافاة بين القولين إذ لا فرق بين تعدد الواقعة و وحدتها. و أما في الصورة الثانية فالمسألة تكون مما اجتمع فيه العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما مع العلم التفصيلي‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست