responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 23

..........


شهادة أحدهما مكذبة للآخر.

و الكلام في المسألة يصح من وجهين، يبتني (أحدهما) على القول بحجية خبر الواحد، (و ثانيهما) على القول بعدم حجيته و الاقتصار في الحجية في الموضوعات على خصوص البينية. (أما على الأول) فلا إشكال في حجية قولهما في كلتا الصورتين، (أما في الصورة الثانية) فلأنه لا مانع من تصديق كل منهما- كما هو واضح- لاحتمال وقوع ملاقاتين «و أما في الصورة الأولى» فحيث أنهما لم يتعارضا في ناحية المسبب فيصدقان معا و أما تعارضهما في ناحية السبب فلا يوجب رفع اليد عن قولهما فيما اتفقا عليه (و على الثاني) و هو ما إذا اقتصرنا على حجية البينة و عدم حجية خبر الواحد وحده فعلى الصورة الأولى لا ينبغي الإشكال في حجية البينة بالنسبة إلى المسبب- كما أفاده في المتن و كذلك الحال على الصورة الثانية.

فإن قلت: تعدد الواقعة يوجب رفع اليد عن البينة، إذ لم يكن الواقع محكيا بالبينة بل المحكى واقعتان لكل منهما واقعة يشهد بها، فكيف يمكن القول بقيام البينة على أمر انتزاعي من الواقعتين ليس مشهورا به و لا مخبرا عنه؟

قلت: إن الشاهدين يشهدان بالنجاسة و قد اتفقا على ذلك، غاية الأمر أنهما اختلفا في سببها و لا كلام في ذلك، و لو كان اختلاف سبب النجاسة موجبا لرفع اليد عن حجية قولهما بالالتزام بأن النجاسة الدموية غير النجاسة البولية، و أحدهما يشهد بهذه و الآخر بتلك لكان ينبغي المنع في الصورة الأولى أيضا، لأن شخص النجاسة و ان كان واحدا فيهما- و لكن المشهود به في شهادة أحدهما هو النجاسة البولية و في الآخر الدمية و إذا اختلف المشهود به بطلت البينة على هذا المبنى. و لا يمكن الفرار عن هذا الإشكال إلا بالالتزام‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست