responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 238

..........


و عدم كونه حرجيا بعد التعارض و التساقط بين خبر الطائفة الثالثة و خبر علي بن جعفر بن الطائفة الأولى فلاحظ.

هذا كله مع قطع النظر عن كون مورد أخبار الطائفة هو الصلاة التي يكون خالية عن الغير غالبا، فلا يكون خروج موارد حرجية التعري محتاجا إلى حديث نفي العسر و الحرج بل ان مورد الروايات- أعني الصلاة- قاضٍ بخروجه، لما عرفت من انه غالبا يكون وحده خاليا من أحد مع فرض عدم الاضطرار الى اللبس لبرد و نحوه،- و حينئذ- يكون مورد هذه الاخبار بنفسها أخص من الأولى فتقدم عليها- فلاحظ.

هذا كله لو قلنا بأن رواية علي بن جعفر. نص في صورة تساوي الطرفين- كما رجحنا ذلك في السابق- و لكن التأمل يعطي ان هذه الرواية كغيرها ظاهرة في كون السائل سأل عن حكم المسألة، غاية الأمر فيها السؤال موجود في غيرها غير مذكور، و ليس له ظهور فضلا عن النصوصية في هذه الصورة، إذ لو لم يرد المطلق لكان السؤال بغير هذه الكيفية، بأنه يسأل عن كيفية الصلاة عند التمكن من التعري و اللبس، و أما إذا سأل انه كيف يصلي أ يصلي فيه، أو يصلي عريانا فان المسؤول عن حكم أصل المسألة و لا نظر له بأنه قادر على هذا أو ذاك- و حينئذ- فمطلق، و يقيد برواية الحلبي.

و كل ما ورد في هذا الباب يتضمن هذا السؤال حتى نفس هذه الرواية، فإن سؤاله عن الرجل يجنب في الثوب، أو يصيبه البول و ليس معه ثوب غيره، انما هو سؤال عن الصلاة في ذلك الثوب، أو الصلاة عريانا، غايته أنه أجمل السؤال و لم يصرح بالجهة المسؤول عنها، و هذا المقدار من الفرق لا يوجب كون المشتمل على التصريح مختصا بتساوي الطرفين على وجه لو قيده في الجواب- كما قيده في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست