responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 237

..........


عاريا كذلك حاكمة على ما دل على وجوب الصلاة في الثوب النجس، فاذا كانت الصلاة في الثوب حرجية فهي غير واجبة، كما إذا كانت الصلاة عاريا حرجية فهي غير واجبة. فعلى هذا تبقى المعارضة فيما إذا كانت الصلاة عاريا أو مع الثوب النجس غير حرجي.

(قلت) بعد هذا الفرض بأن لبس الثوب النجس يكون حرجيا، هذا خارج عن باب المعارضة أصلا، إذ القانون في باب المعارضة في العموم من وجه أن مورد الاجتماع لو أخرجناه من كل طرف و خصصناه به ليبقى للآخر مورد، بحيث لا يكون مستهجنا من حيث الندرة أو عدم وجود فرد، ففي المقام لا يمكن هذا، إذ لو خصصنا ما يساوي الطرفين- أي الصلاة عاريا أو الصلاة مع النجاسة- كلتاها لا تكونان حرجيا، بل المكلف قادر على إتيانها بهذه الكيفية أو بتلك الصورة مما دل على وجوب الصلاة مع النجاسة، فلا محالة لا يبقى لتلك الاخبار مورد أو مورد نادر جدا، و هو ما إذا كان لبس الثوب حرجيا، ففي مثل المقام لا يمكن القول بالمعارضة، بل التحقيق يقتضي تقديم ذلك على ما دل على جواز الصلاة في الثوب النجس.

هذا بخلاف العكس- اعني ما لو قدمنا تلك الطائفة و أخرجنا من الطائفة الأولى صورة تساوي الطرفين و جعلناها مقصورة على صورة كون التعري حرجيا لبرد، أو تكشف امام من لا يجب التكشف امامه، لا سيما لو كان المصلي امرأة ما بين الأجانب حتى لو جمعت نفسها وصلت من جلوس بل حتى لو كان عندها ما يستر عورتها فقط، فان هذه الصور ليست بأقل من صور تساوي الطرفين، فلا يكون إخراج صورة التساوي و إبقاء صورة حرجية التعري من قبيل تخصيص الأكثر، فعلى هذا يكون الأقوى هو التعري عند التمكن منه.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست