responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 236

..........


الصلاة عاريا. و لا يحتاج كون الثالثة في مورد التمكن الى التشبث بأذيال كون المورد فيها هو الفلاة التي لا يكون من موارد الاضطرار الى اللبس،- مضافا- إلى ان مجرد كونه في الصلاة لا يعطي عدم الاضطرار الى اللبس، بل لعل الأقرب هو الاضطرار من جهة البرد.

اللهم إلا ان يحمل الاضطرار الى اللبس على الاضطرار اليه من جهة وجود الناظر المحترم.

و ليت شعري إذا كانت أخبار الطائفة الثالثة مختصة بصورة التمكن- أعني صورة عدم الاضطرار الى اللبس- و حكمت فيها بالصلاة عاريا و كانت أخبار الطائفة الأولى مطلقة من هذه الناحية، فلما ذا لم يحملوا المطلق على المقيد بإخراج صورة التمكن و عدم الاضطرار الى اللبس عن الطائفة الأولى ليبقى الحكم فيها- و هو الصلاة في الثوب- مختصا بما إذا اضطر الى لبسه؟.

و ان أبيت عن هذه الطريقة لأجل تقديم ما يدل على الصلاة عاريا بالتخصيص فنقول: في المقام- و ان لم يمكن تقديم إحدى الطائفتين لأجل كثرة أحدهما و قلة الأخرى كما لا يمكن تقديم أحدهما على الأخرى من جهة السند- و لكن الأخبار الآمرة بالصلاة عاريا محكومة بقاعدة لا ضرر و أدلة العسر و الحرج، فاذا كانت الأدلة حاكمة عليها فتنقلب النسبة بينهما بالعموم المطلق، إذ الصلاة عاريا واجبة عند التمكن و أما مع العسر و الحرج فغير واجبة لتلك الأدلة، فيبقى تحت مطلقات ما دل على وجوب الصلاة في الثوب، صورة عدم التمكن، فعند الاضطرار يصلي في الثوب النجس و عند عدم الاضطرار يصلي عاريا، هذا هو المقرر في باب انقلاب النسبة.

(فإن قلت) كما ان أدلة الحرج حاكمة على اخبار ما دل على وجوب الصلاة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست