responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 225

[ (مسألة- 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله]

(مسألة- 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء (1)

[ (مسألة- 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه]

(مسألة- 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء (2)


(1) لا اشكال ان أدلة شرطية الطهارة توجب فساد ما اتى به فاقدا للطهارة، فالقاعدة تقتضي بطلان الصلاة التي تكون فاقدة للطهارة، فإن دل دليل على صحة ما تكون فاقدة لها فيعمل به و إلا فيحكم ببطلانها. و في المقام وجوب الإعادة و القضاء انما يكون مطابقا للقاعدة لاقتضاء الشرطية ذلك، مع عدم ما يدل على الاكتفاء بالناقص في المقام، و حديث لا تعاد لا يجري في ناسي الحكم كما لا يجري في الجاهل به، و قد تقدم ان ذلك هو العمدة في الجاهل بالحكم و ان الأخبار الخاصة غير تامة الدلالة- فراجع.

(2) هذه المسألة تتكفل بيان بعض صغريات الجاهل بالموضوع الذي عرفت انه لا يجب عليه الإعادة و القضاء، و قبل التعرض لهذه الصغريات لا بد من ذكر ما عليه المدار في وجوب الإعادة و القضاء و عدمه فنقول: ان الذي ينبغي ان يقال في مدار وجوب الإعادة و عدمه ليس على العلم التفصيلي و لا على مطلق العلم و لو إجماليا و لا على مطلق المنجز، بل ان المدار فيه على انكشاف الصلاة مع النجاسة فإن ذلك هو الذي يقتضيه دليل الشرطية و لم يخرج منه إلا الجاهل بالموضوع الذي كان قد دخل في الصلاة بوجه صحيح كما لو دخل إليها بعد الفحص و الاعتماد على أصل عملي، و الباقي تحت القاعدة المزبورة هو ما عدا الجاهل المذكور، و هو العالم تفصيلا بنجاسة ثوبه أو بدنه لعدم المسوغ له في الدخول‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست