responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 226

و كذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا (1)


في الصلاة، و الشاك الذي يكون مرجعه قاعدة الطهارة لكنه دخل في الصلاة بذلك المشكوك من دون فحص.

إذا عرفت ذلك فنقول بعونه تعالى: ان من جملة تلك الصغريات ما لو أزال النجاسة عن ثوبه و حصل له العلم بطهارته و صلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة فلا ريب في كونه من الجاهل بها، إذ العلم المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو العلم حين الصلاة بمقتضى قوله: «و هو لا يعلم» و ان العلم السابق لا أثر له، و لا إشكال في انه عند صلاته فيه عالم بطهارته و جاهل بنجاسته و ان تقدم على ذلك علمه بالنجاسة. و أما الناسي فوجوب الإعادة مع كونه موردا غير عالم بالنجاسة حين الصلاة انما نشأ من قيام الدليل على ذلك- كما تقدم، و لا إشكال في عدم صدق الناسي عليه و ان كان مسبوقا بالعلم- مضافا- إلى كونه موردا لما تقدم من حسنة ميسرة: «أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء» [1].

و من ذلك يظهر التأمل فيما في بعض في الحواشي من قوله: «الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل أيضا» إذ لو سلمنا شمول نصوص العلم السابق لمثل هذا العلم المتبدل بعد الغسل إلى العلم بالخلاف فما هو الموجب لسقوط رواية ميسرة.

(1) لكونه جاهلا بنجاسته، و كان مستندا في الصلاة فيه إلى قاعدة الطهارة بعد الفحص أو مطلقا- على ما مر الكلام فيه- ما لم يكن حالته السابقة هي النجاسة، و إلا لم يكن له الدخول في الصلاة لاستصحاب النجاسة المانع من دخول الصلاة. و أما إذا كان مسبوقا بالطهارة فالأمر فيه أسهل لأنه مورد صحيحة زرارة: فإن ظننت انه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر‌


[1] الوسائل، الباب 18 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست