responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 224

..........


فبناء على بطلان ما مضي يجب عليه الإعادة و القضاء، و بناء على عدم وجوب الإعادة يجب إلقاء الثوب النجس إذ لم يمكن التطهير و الصلاة عاريا، و بناء على التفصيل فيحتمل كونه كالذاكر بعد خروج الوقت، فلا قضاء و لا أداء لعدم إمكانه إلا بإتمام ذلك الفعل المحكوم بفساد بعضه بالذكر في الوقت. اللهم الا ان يستثني ذلك من إفساد الذكر في الوقت أو يخص عدم وجوب القضاء بخصوص الذكر بعد الوقت، و لكن في كشف اللثام انه يطرح الثوب ان أمكن بلا فعل المنافي و الا فيلزم الاشكال.

مع ان هذه الأقوال بعينها موجودة في الجاهل بالموضوع، و المصنف و صاحب الجواهر و كاشف اللثام و غيرهم (قدس اللّه أسرارهم) أفتوا في تلك المسألة بأن الوقت لو زاحم الطهارة فالوقت مقدم، و قد بينا أن المزاحمة بناء على بطلان ما مضى من الصلاة تكون في المقامين، فان وقت ما مضى مزاحم بطهارة ما مضى، و بعد المزاحمة و تقديم الوقت يكون ما مضى من الصلاة صحيحا، ثم تقع المزاحمة بين وقت صلاة ما يأتي مع الطهارة فالوقت أيضا مقدم.

و قد أفاد في ذلك المقام صاحب الجواهر (قده) ان تقدم الوقت على الشرائط شي‌ء قطعي بالنصوص و الفتاوى، فكيف نسي ما أفتى و أفاد في الناسي انه عند ضيق الوقت يكون ما مضى من صلاته باطل فيجب قطعها. ثم إذا زاحم الوقت الطهارة فالوقت مقدم فأي نقص كان حاصلا بالنسبة إلى الصلاة الماضية غير النجاسة، مع ان الصلاة المعادة أيضا تأتي معه- فتأمل.

نعم يأتي الإشكال في الصورة السابقة، و هي ما لو خرج الوقت في الركعة الأولى مثلا ثم تذكر النجاسة في الركعة الثانية- فلاحظ.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست