responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 223

..........


فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها، من قبيل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، و إذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء اللّه» [1].

و الحق ان دلالتها على التفصيل المذكور ظاهرة، و لكن حيث ان الذيل فيها يخالف الصدر لما يظهر منها ان الإعادة لأجل فساد الوضوء، و قد فرق فيه بين الوقت و خارجه مع انه يقول في آخرها: «أو صلى في غير وضوء فعليه الإعادة» و خارجه بقرينة قوله: «إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت» مما أوجب أن يقع فيها الاضطراب الموجب لوهنها من حيث الدلالة و عدم الاعتماد عليها و إذا تمت دلالة هذه الروايات التي اعتمد عليها المشهور لا يبقى مجال للتمسك بحديث لا تعاد في عدم وجوب القضاء هذا كله لو تذكر بعد الصلاة اما لو تذكر في الأثناء فالظاهر البطلان لصحيح ابن سنان، و ابن جعفر و خبره في ناسي الاستنجاء، و ربما استفيد حكمه من حكم الجاهل إذا علم بها في الأثناء، و قد تقدمت رواياته و ان البعض يصرح بالإعادة فيما لو تقدم العلم الذي عرفت ان الاقدام فيه يكون من جهة النسيان.

ثم ان المصنف (قده) تعرض لصورتي التذكر بعد الصلاة و التذكر في الأثناء و أفتى بالبطلان- سواء تمكن من التبديل أو لم يتمكن- و لم يتعرض لصورة ضيق الوقت، و قد تعرض صاحب الجواهر (قده) في آخر كلامه لهذه الصورة و نقل كلام كاشف اللثام، و حاصل ما ذكره انه مبني على الأقوال الثلاثة‌


[1] الوسائل، الباب 42 من أبواب النجاسات- الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست