responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 222

..........


و أما ما ورد في عدم وجوب الإعادة فهو رواية العلاء عن ابي عبد اللّه (ع) سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال (ع): «لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له» [1] و نحوه ما ورد في ناسي الاستنجاء الآمرة بعدم وجوب الإعادة [2] أما أخبار ناسي الاستنجاء فمع قطع النظر عن حملها على نسيان الماء و الاكتفاء بها فهي ساقطة للمعارضة [3] بما دل على لزوم الإعادة فيها بالاستجمار و أما هذه الرواية فإن قلنا بأنها ساقطة لإعراض الأصحاب عنها و شذوذها فالأمر على طبق تلك الأخبار الكثيرة المعمول لها متعين، و ان لم نقل بذلك فلا محالة يقع التعارض بينها و بين تلك الأخبار و تتساقط و يكون المرجع إطلاق الحلبي: «و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته» [4] و ابن أذينة: «فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة» [5] و نحوهما غيرهما و عليه يكون ما عليه المشهور هو الصحيح.

و أما القائلون بالتفصيل فإنهم اعتمدوا على صحيح ابن مهزيار كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و انه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب بجواب قرأته بخطه: «أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشي‌ء إلا ما تحقق،


[1] الاستبصار ج 1 ص 183- الرقم 642 الوسائل، الباب 42 من أبواب النجاسات

[2] موثقة عمار الآمرة بعدم وجوب الإعادة. الوسائل، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة- الحديث 3

[3] الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة

[4] الوسائل- الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة- الحديث 6 من كتاب الصلاة

[5] الوسائل- الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة- الحديث 1 من كتاب الصلاة

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست