responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 221

..........


العلاء مع انه يعترف في التهذيب بأنها شاذة [1].

و الحق ان ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح، لأن الأخبار الكثيرة التي تبلغ عشرة قاضية بذلك، فعليك بالتأمل فيها:

فمنها رواية زرارة عن أبي جعفر- 7-: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره شي‌ء من المني فعلمت أثره إلى ان و أصيب الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال (ع):

«تعيد الصلاة و تغسله» [2].

و خبر ابي بصير عن ابي عبد اللّه- 7- قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه، و ان هو علم قبل ان يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة [3].

و موثق سماعة عنه (ع) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى؟ قال (ع): «يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» [4].

و نحوها صحيح ابن سنان [5] و خبر حسن بن زياد [6] و ابن مسكان [7] و كذا ما ورد في ناسي الاستنجاء الآمرة بالإعادة [8].


[1] قال في ج 2 ص 360: فإنه شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هنا و فيما مضى من كتاب الطهارة.

[2] الوسائل، الباب 42 من أبواب النجاسات- الحديث 2

[3] الوسائل، الباب 40 من أبواب النجاسات- الحديث 7

[4] الوسائل، الباب 42 من أبواب النجاسات- الحديث 5

[5] الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات- الحديث 3

[6] الوسائل، الباب 42 من أبواب النجاسات- الحديث 6

[7] الوسائل، الباب 42 من أبواب النجاسات- الحديث 4

[8] صحيحة عمرو بن ابى نصر الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء المروية في الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء- الحديث

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست