و الحق ان ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح، لأن الأخبار الكثيرة التي تبلغ عشرة قاضية بذلك، فعليك بالتأمل فيها:
فمنها رواية زرارة عن أبي جعفر- 7-: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره شيء من المني فعلمت أثره إلى ان و أصيب الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال (ع):
و خبر ابي بصير عن ابي عبد اللّه- 7- قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه، و ان هو علم قبل ان يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة [3].
و موثق سماعة عنه (ع) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى؟ قال (ع): «يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» [4].
و نحوها صحيح ابن سنان [5] و خبر حسن بن زياد [6] و ابن مسكان [7] و كذا ما ورد في ناسي الاستنجاء الآمرة بالإعادة [8].
[1] قال في ج 2 ص 360: فإنه شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هنا و فيما مضى من كتاب الطهارة.