responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 20

..........


على قبول قوله من دون احتياج إلى إجراء أصالة عدم الخطأ، فيكون حاله من هذه الجهة حال يد المسلم، حيث انها امارة على التذكية و ان كان هو ممن يستحل جلد الميتة بالدباغ أو كان ممن لا يرى التسمية شرطا. و مثله أصالة الصحة، بناء على أن المراد بها الصحة الواقعية لا خصوص الصحة عند الفاعل.

و من الواضح ان المتبع في جميع هذه الموارد هو الدليل، و فيما نحن فيه إن قامت السيرة أو دل دليل مثل ما ورد في بعض الأخبار [1] على قبول البينة في الملكية و ان لم يذكر السبب في ذلك فهو المقبول، و إلا فالأمر مشكل جدا.

و ربما يقال بأن رواية مسعدة بن صدقة و هي: «كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام فتدعه عن قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدعه فبيع قهرا و امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة». ظاهرة في حجية البينة إذا قامت على المسبب من دون ذكر السبب، لأن البينة إنما جعلت فيها غاية للحل الذي هو المراد من اسم الإشارة، فتكون البينة على الحرمة حجة حتى مع عدم ذكر سببه أخذا بالإطلاق.

و لكن هذا مبني على ان المراد هو قيام الامارة على المسبب- أعني الحرمة- غير ان إثبات ذلك مشكل جدا، بل الظاهر منها ان البينة التي تكون غاية للحل هي التي قامت على السبب- أي كون الثوب سرقة أو كون العبد حرا مقهورا أو كون الزوجة قد تحقق الرضاع منها و هكذا غيرها من الأسباب.

و قد تعرض لذلك صاحب الجواهر في كتاب الرضاع و نحن نتعرض لكلامه إن شاء اللّه عند التعرض لكلام المصنف (قده) في أواخر المطهرات.


[1] رواية معاوية بن وهب و خبر حفص بن غياث قد مر ذكرهما في عدم وجوب مستند الشهادة ج 1 من هذا الكتاب ص 154

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست