responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 19

..........


نعم إذا أخطأ المجتهد و علم العامي خطأه في استنباط الحكم الخاص- مثل ان يستنبط من العموم في مورد الشبهة المصداقية- لم يكن فتواه حجة عليه لعلمه بخطإ مستنده، و مع العلم بالخطإ لا مجال للرجوع اليه لامتناع عموم شمول أدلة الحجية له في هذا الحال لاعتقاد المكلف بجهله في هذه المسألة، و مع اعتقاده الجهل يكون رجوعه اليه من قبيل رجوع العالم للجاهل لا الجاهل للعالم الذي هو المناط في لزوم التصدي. و اما مجرد احتمال الخطأ في الاستنباط- مع ان هذا الاحتمال قريب جدا- لا اثر له في حق العامي، إذ قول المجتهد- سواء أخطأ أم أصاب- حجة عليه، بل يكون حجة سواء أصاب الطريق أم أخطأ.

و (اخرى) يكون حكما جزئيا كإخباره عن نجاسة الإناء الخاص، فلو أخبر بمستند علمه أو علمنا من الخارج مستنده و كان هو غير معتبر عندنا- كما في سؤر المسوخ- فلا إشكال في عدم حجية قوله، و لا يمكن التمسك بأصالة عدم الخطأ في هذا المقام. و ان لم نعلم مستند علمه و احتملناه- فحينئذ- يكون إخباره بنجاسة هذا الجسم إخبارا عن حكم شرعي خاص، و لا إشكال أنه اخبار عن غير المحسوس له، بل المحسوس سببه و هو ملاقاة البول مثلا. فلا يكون إخباره بالنجاسة حجة إلا باعتبار أنه إخبار بسببها، و إذا لم نعلم ان ما اعتمد عليه من الأسباب موجب للنجاسة عندنا لا يجوز لنا الاعتماد عليه إذ ليس في المقام أصل يحرز هذا الأمر- أي كون السبب عنده سببا عندنا أيضا، و من الواضح انه لا فائدة في إجراء أصالة عدم الخطأ في حدسه لأن أصالة عدم الخطأ لا تعين ان السبب الذي استند اليه سبب عندنا أيضا.

نعم، إذا قامت السيرة أو دل دليل على حجية قوله في مثل هذه الموارد يكون المقام من قبيل ما ذكرناه في حجية قول أهل الخبرة، حيث ان الدليل دل‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست