responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 21

[ (مسألة- 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]

(مسألة- 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و ان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما (1)، فلو قالا: ان هذا الثوب لاقى عرق المجنب، من حرام، أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، و ان لم يكن مذهبهما النجاسة.


(1) لا يخفى ان ما افاده المصنف (قده) مبني على أن النجاسة و هي المسبب من المجعولات الشرعية و هي تحصل عند الملاقاة هنا فتكون- حينئذ- من أحكام الملاقاة للنجس فلو أخبر الشاهدان بأن الثوب لاقى عرق الجنب من الحرام فقد أخبرا بموضوع له حكم شرعي فيصدقان و يكون أثره لزوم ترتيب آثار النجاسة على الملاقي بالكسر، سواء كان الشاهد ملتفتا الى الآثار أو لم يكن، بل حتى إذا لم يثبت عنده الأثر أصلا.

و أما بناء على أن المجعول شرعا السببية- اي الملازمة بين الملاقاة و نجاسة الملاقي بالكسر- فحينئذ يشكل الأمر، إذ الملازمة ليست من آثار الملاقاة و ان كانت شرعية، فتدخل المسألة في باب مثبتية الامارة و قد حقق في محله.

أن المثبتية (تارة) تكون لأجل حكاية الملزوم عن اللازم، فتكون حكاية اللازم في طول حكاية الملزوم، فاذا أخبر بالملاقاة ففي مرحلة الإثبات إخبار بلازمه و هو النجاسة، غاية الأمر أن هذه الحكاية تكون في طول حكاية الملزوم، فحينئذ يحب التصديق في حكاية اللازم كما يجب تصديقه في حكاية الملزوم و لا يحتاج في ذلك إلى مطالبته بالإثبات.

و (أخرى) لا يكون كذلك بل نقول بالمنع عن الحكاية الطولية في المقام لعدم علم الحاكي بالملازمة، فحينئذ تكون المسألة أجنبية عن حكاية الملزوم أي أن اللازم لا يكون محكيا بحكاية الملزوم، بل لا بد في المقام من التمسك بأذيال الثبوت الطولي بتقريب: ان الاخبار بالملزوم مثبت له قطعا و بعد ثبوت‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست