نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 177
[فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته]
فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته (1) و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم ان الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو من جهل بشرطية الطهارة للصلاة.
فصل إذا صلى في النجس
(1) لا اشكال نصا و فتوى في بطلان الصلاة مع النجاسة في صورة العلم و العمد، سواء قلنا: بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. أو قلنا: بأن النجاسة مانعة، و أما إذا كان جاهلا بالحكم (فتارة) يكون جاهلا بالحكم التكليفي، كما لو فرض انه لا يعلم ان الطهارة شرط في الصلاة أم لا، (و اخرى) يكون جاهلا بالحكم الوضعي، كما إذا كان لا يعلم ان عرق الجنب من الحرام نجس، فالمشهور و النصوص بل الإجماع قام على بطلان صلاته. منها ما جاء في صحيح ابن سنان سألت أبا عبد اللّه- 7- عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال (ع) «ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى» [1].
و خالف في ذلك المحقق الأردبيلي (قده) في كتابه (شرح الإرشاد) و تبعه صاحب المدارك، و مجمع البرهان، و بعض المتأخرين على ذلك.
قال في شرح الإرشاد ما نصه: «و ان كان جاهلا بالمسألة فقيل حكمه حكم العامد،- و فيه تأمل- إذا الإجماع غير ظاهر، و الاخبار ليست بصريحة» إلى