responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 178

..........


أن قال: «و النهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة، أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل اليه، فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به، فكيف يكون منهيا عنه؟».

و قال صاحب المدارك (قده) ما نصه: «فهنا مسائل ثلاث: (الأولى) ان يسبق علمه بالنجاسة و يصلي ذاكرا لها، و يجب عليه الإعادة في الوقت، و القضاء في خارجه. قال في المعتبر: و هو إجماع من جعل طهارة البدن، و الثوب شرطا و إطلاق الأصحاب يقتضي ان لا فرق في العالم بين ان يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا به، «بل صرح العلامة و غيره بأن جاهل الحكم عامد لأن العلم ليس شرطا في التكليف، و هو مشكل لقبح تكليف الغافل».

و كلامه (قده) موافق لما أفاده من حيث المدعي و الدليل. نعم قد فصل في ذيل كلامه بين كونه في الوقت، و في خارج الوقت على ما اختاره في باب القضاء من أنه بأمر جديد بما نصه: «و الحق انهم ان أرادوا بكون الجاهل كالعامد انه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالطهارة فهو حق، لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء المكلف تحت العهدة، و ان أراوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل فان ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب و إلا فلا، و ان أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق».

و قال في مجمع البرهان بعد نقل ما أفاده ما لفظه: و أوضح من ذلك اندفاع ما عسى يتوهم من انه إذا اعتقد بجهل مركب صحة الصلاة في الثوب النجس كان مأمورا بفعلها كذلك، إذ ترى انه يعاقب على تركه الصلاة بالمرة. و هو دليل على ان ما عرفه من الصلاة مأمور به و هو يقتضي الإجزاء، ضرورة أن عقابه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست