responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 176

[ (مسألة- 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه أعلامه عند الرد؟]

(مسألة- 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه أعلامه عند الرد؟ فيه اشكال، و الأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (1).


في باب الضمان. و مثله ما لو قدم إلى الضيف لباسا ليصلي فيه و هو نجس فصلاة الضيف صحيحة حقيقة إذ لا مانع من الصلاة فيما لا يعلم أنه نجس مع أنه نجس واقعا.

إذا عرفت ذلك فلا يبقى للتكلم في الفروض المذكورة مجال، إذ لا يكون لوجوب الأعلام دليل- سوى توهم السببية- و من الواضح ان السببية لا تتصور في شي‌ء من هذه الصور حتى بالنحو الذي هم يلتزمون به.

(1) قد ظهر مما سبق حكم هذه المسألة- أي عدم وجوب الأعلام لعدم الدليل عليه- بل قد دلت موثقة ابن بكير [1] على عدم وجوب الأعلام في النجاسة للمستعير، فبملاك ذلك نقول: ان المستعير أيضا لا يجب عليه أعلام المعير. نعم إذا كان التنجيس موجبا لاعابته،- فحينئذ- يكون ضامنا للنقص و لكنه خارج عما نحن بصدده.


[1] الوسائل، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست