responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 175

[ (مسألة- 34) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال]

(مسألة- 34) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال و ان كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة، و كذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، و ان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة (1)


و قد عرفت انه لا يجب ردع الطفل عن هذه الأمور إذا كان غير الولي. و أما الولي فالظاهر وجوب ذلك عليه.

(1) قد أهمل المصنف- (قدس سره)- صورة ما إذا كان الطعام، أو الماء نجسا و قد قدمه صاحب المنزل لضيفه، و كأنه يرى المفروغية من عدم جواز التقديم في هذه الصورة مع ان الحكم فيها في غاية الإشكال، إذ لا دليل على حرمة تقديم الشي‌ء النجس. نعم في مسألة الخمر انما التزمنا بذلك لعلمنا من مذاق الشارع انه يكره وجوده أي أحد- سواء كان عالما أم جاهلا- فوقوعه في الخارج مرغوب عنه و أما في غيره فلا دليل على حرمته، إذ الإثم إنما يتوقف على علمه بأنه نجس و مع الجهل به فهو غير آثم، فاعانته لا تكون اعانة على الإثم، و كذلك لا يكون شربه مستندا إلى صاحب البيت بحيث يصح ان يقال: انه شارب النجس، و لأجل توسط الإرادة لا يمكن ان يقال ان المقدمة الإعدادية هي السبب، ليقال، ان السبب أقوى من المباشر.

و أما مسألة الإغراء فقد نوقش فيها صغرى و كبرى (أولا) لعدم وجود الإغراء في المقام (و ثانيا) على فرض وجوده لا يكون حراما. نعم لو لزم من اغرائه الضرر فان له ان يرجع عليه أخذا بقاعدة الغرر و تدخل المسألة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست