responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 174

و أما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به (1) و ان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم و ان كان الأحوط تركه. و أما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال.


غير الولي لا يكون مأمورا بحفظه و القيام بشؤونه، و لا يجب على كل أحد أن يحفظ غيره من الضرر. نعم لو وقع في مهلكة فهذا أمر آخر، و لا إشكال في وجوب ردعه كما في المسكر و المضر من النجاسات، و المتنجسات، بل كل مضر و لو كان طاهرا.

هذا و قد تعرض المصنف (قده) في بحث قضاء الصلوات في المسألة (36) و فصل في ذلك المقام تفصيلا جميلا، و الذي ينبغي ان يقال: فيما نحن فيه أنه لا يجوز له سقيه الماء النجس، أو المتنجس و المضر و المحرم لاحتمال عود الضرر فيهما اليه، و لا أقل من عدم المصلحة فيها له بناءا على ما ذكر من اشتراط المصلحة في تصرفات الولي، و فقدان هذا الشرط في هذا النوع من التصرفات واضح.

و كذلك الأمر في تسبيبه لما ذكرنا أن التسبيب في الطفل ملحق بالمباشرة و أما وجوب الردع فيما إذا كان الشرب- مثلا- موجبا لتضرره فلا إشكال في وجوب الردع عنه لأنه مضر له و هو المسؤول عنه، بل يجب ردعه عن كل ما فيه مفسدة له، بل يمكن القول بلزوم ردعه عن كل ما لا مصلحة له فيه- فتأمل.

(1) قد فرق الماتن في المتنجسات بين ما لو كانت يد الأطفال متنجسة في جهة عدم رعايتهم للطهارة، فالظاهر عدم البأس به لقيام السيرة على ذلك، و بين ما لو كان التنجس سابقا فالأقوى جواز التسبيب لأكلهم و ان كان الأحوط تركه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست