responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 173

..........


جواز سقي الماء النجس مطلقا، و هذا نصه: «يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضا، و يجوز بيعه مع الأعلام».

ثم ان سقي المسكرات حرام من جهة النصوص الواردة فيه الشاملة للكبير و الصغير، و أما سقي سائر المحرمات من النجس أو المتنجس (فتارة) يكون السقي من الولي و (اخرى) من غيره، و على كلا التقديرين فاما أن يكون بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب أو بنحو عدم الردع، أما إذا كان من غير الولي فلا إشكال في ذلك من جهة ان التصرف في الطفل غير جائز قطعا، إذ لا يجوز التصرف في أمور الغير إلا بإذنه، أو بإذن من يتولى أمره حتى بالنسبة إلى الأمور الحسنة كسقيه الماء الطاهر و إعطاء المال له لكونه مظنة لضرره و فساده و أمثال هذه الأمور المتعارفة عندنا، لأنه لو ترتب على هذا الفعل خطر على الطفل كما إذا شرب الماء و في أثناء الشرب شرق فيه و مات- فلا إشكال في كونه مسئولا و معاقبا، و لا إشكال في ان هذا النوع من التصرف غير مأذون فيه لغير الولي.

نعم لو خاف ان يتضرر الطفل بالعطش و لم يتمكن من حصول الاذن من وليه جاز- حينئذ- سقيه حسبة.

هذا إذا كان بنحو المباشرة، أما بنحو التسبيب فأيضا يرجع إلى المباشرة في الطفل، إذ لا ارادة للطفل حتى يكون الفعل مستندا لإرادته، بل ان فعله يستند إلى المقدمة الإعدادية التي أعدها غير الولي فيدخل في المباشرة.

اللهم إلا ان يكون مميزا، فيكون حاله في هذه الجهة حال الكبير البالغ.

و اما بنحو عدم الردع كما لو كان الطفل مثلا مشغولا بشرب الماء النجس فهل يجب ردعه على غير وليه أم لا؟ و الظاهر أنه لا وجه لوجوب الردع، لأن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست