responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 172

[ (مسألة- 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]

(مسألة- 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال (1) بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا


بإعطائه إياها،- فحينئذ- يدخل في باب الإعانة و هو حرام، و في هذا المقام لا اثم عليه حتى يعينه فيه. أو انه من باب الإغراء بالجهل، فهذا ممنوع أيضا صغرى و كبرى لعدم كونه من باب الإغراء أولا، و عدم كون الإغراء حراما ثانيا، و إنما قلنا: ذلك في باب البيع من جهة ان المغرور يرجع على من غره، و لا دخل لهذا بالمقام.

و لو سلمنا ان الأعلام واجب فيجب علينا الأعلام مطلقا سواء كان هو السبب أو لم يكن، إذ بأي ملاك قلنا: بالوجوب فالملاك موجود في كلا المقامين مع أنه لم يلتزم به أحد. نعم لو كان صدور الفعل منه مستندا إلى حجية اليد و ليس المقام موردا للتمسك بقاعدة الطهارة حتى يكون استعماله فيما يشترط فيه الطهارة مستندا إليها،- فحينئذ- يكون ارتكاب المحرم مستندا إلى كونه ذا يد على النجس كالجلد- مثلا-، و لو لا ذلك لأجرى فيه أصالة عدم التذكية لأن المقام من موردها،- و حينئذ- يمكن أن يقال: بأنه هو السبب لوقوعه في الحرام، و لكن مع ذلك لا دليل على حرمة هذا المقدار من الإبقاء على الجهل، فان المقدم- و ان كان مدركه هو يد الدافع- إلا أنه لا دليل على وجوب إلغاء صاحب اليد يده. و مجرد دعوى كون عدم إلغائها إغراء بالجهل لا يوجب وجوب إلغائها- فتأمل جيدا.

و لعل تعليقة شيخنا الأستاذ (قده): «على الأحوط» راجعة إلى هذه الصورة، و الا ففيما إذا كان المستند غير يده فلا مجال للاحتياط- كما هو واضح.

(1) قد ذهب المصنف (قده) في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر إلى‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست