responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 171

..........


و شرب فهو معاقب، و أما إذا كان جاهلا فهو معذور و لا شي‌ء عليه.

أما المسبب فهو أجنبي عن الفعل، بل الفعل صادر من فاعله المختار و قد وقعت واسطة بينه و بين الفعل و هي إرادة المكلف، فالفعل الصادر منه انما صدر بإرادته غاية الأمر كانت له مقدمة إعدادية و هي فعل الغير، و بيعه، و أمثال هذه الأمور و ما دام الفعل الصادر منه بإرادته فلا يعقل ان ينتسب به غيره باعتبار انه صار سببا له بهذه الكيفية حتى يقال بأن العمل منسوب إلى الفاعل- سواء أ كان مباشرا له أم مسببا، و أدلة المحرمات ظاهرة في مبغوضية الانتساب و لا فرق في ذلك بين التسبب و المباشرة، إذ العمل صدر من موجده بالإرادة و الاختيار كما إذا علم بأنه يشرب النجس فالشارب معذور لجهله و العالم لا تكليف عليه، إذ غيره يشرب النجس و الفعل الصادر من الغير لا يكون منتسبا اليه حتى يكون مسؤولا عنه، سواء علم و لم يخبره، أو مع علمه بالنجاسة قدمه اليه أو باعه له، فحرمة التسبب و التسبيب بهذا المعنى لا دليل عليها.

نعم ان دل دليل على منصوصية وقوع هذا الفعل في الخارج من أي مكلف كان فان كل مكلف يكون- حينئذ- مسؤولا عن التحفظ على عدم وقوعه فترك إعلانه إنما يوجب عتاب المكلف على عدم امتثاله أمر التحفظ على عدم وقوع هذا الشي‌ء في الخارج، و ليس على مخالفة التكليف المتوجه للغير.

ثم ان وجوب الإعلام إما أن يكون من باب النهي عن المنكر، و هذا خارج عما نحن فيه إذ ليس عنده منكر حتى ينهاه، أو أنه يكون من باب الإعانة على الإثم فهذا أيضا غير معقول في المقام إذ الإعانة إنما تتحقق في مورد يفرض فيه ان الآثم يريد أن يأثم على كل حال، كما لو أراد شخص قتل شخص آخر و كل أسباب القتل قد تهيأت له غاية الأمر ان آلة القتل كانت بعيدة عنه فأعانه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست