responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 170

[ (مسألة- 32) كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير]

(مسألة- 32) كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه، و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة. فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلًا للتطهير يجب الأعلام بنجاسته، و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله- بأن رأي ان ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجس- فلا يجب إعلامه (1).


الشي‌ء إذا كان ذا منفعة محللة و محرمة و اشترط البائع صرفه في المحرم، أو عدم صرفه في المحلل سقطت ماليته بالشرط لتقومها بالمنفعة المحللة فيفسد البيع لذلك و هذا أيضا ممنوع، إذ قد ذكرنا ان الانتفاعات لا تكون داخلة تحت البيع حتى توجب تقسيط الثمن، بل الانتفاعات تكون غاية للشراء، فبيع العنب ليعمل منه خمرا انما يكون العنب فيه مقابلا للثمن لا ان الانتفاع به و صيرورته خمرا يكون مقابلا للثمن،- و حينئذ- لا مانع من صحة البيع و ان كانت غايته محرمة.

(و بعبارة اخرى) ان ذلك ان وقع على نحو الشرط فهو داخل في باب الشروط الفاسدة، و ان كان على نحو الداعي فهو لا يوجب بطلان البيع، و ان كان على نحو ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) فقد عرفت ما فيه.

(1) قد يقال بأن التسبيب يكون من باب التفعل و فيه معنى المطاوعة، فمعناه أخذ الشي‌ء و قبوله بكلفة و شدة، بخلاف التسبيب فإنه يكون من باب التفعيل الذي يتحقق فيه التكثير، و المطاوعة لا تتحقق الا مع القصد، بمعنى انه قاصد لترتب المسبب عليه، بخلاف السبب فإنه يتحقق حتى مع عدم القصد، و يكون التسبيب أعم من التسبب. و حيث انه قاصد لترتب أكل غير النجس على فعله فهذا حرام، و لكن مع ذلك لا دليل على حرمة التسبب أو التسبيب، إذ قد ذكرنا ان الخطاب متوجه إلى المكلف فهو مكلف بعدم شرب النجس فاذا علم بالنجاسة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست