responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 169

بل و المتنجسة إذا لم يقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات (1).


(1) قد تقدم الكلام في الميتة و قد بيناه تفصيلا في المكاسب المحرمة و حاصل ما استقر عليه الرأي ان الانتفاع بالأعيان النجسة و المتنجسات جائز و لا دليل على حرمة الانتفاع بها، كما ان مقتضى القاعدة هو جواز البيع ما لم تكن المنفعة مختصة بما يكون مشروطا بالطهارة.

نعم الروايات متعارضة في باب الميتة، و الظاهر انه لا يجوز الانتفاع بها لترجيح ما دل على حرمة الانتفاع بها و عدم جواز بيعها، و اما في غيرها فيجوز الانتفاع بها كما يجوز بيعها و شراؤها، و أما عدم جواز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة فهو من جهة ان الطهارة شرط لا ان الانتفاع بها غير جائز. و عليه يمكن القول بوجوب الأعلام حتى في الزيت المتنجس لو لم يكن مخالفا لما هو المعروف عندهم، و أما قوله (ع): «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصحب به» [1] فإنه حكم استحبابي لا وجوبي، و على فرض كونه وجوبيا فلا مانع من صحة البيع لكونه تعبديا محضا.

و لا يخفى ان ما ذكره المصنف (ره) من قوله: «لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم» فان كان مراده ان استعمال المحرم شرط في البيع فهو داخل في باب الشروط الفاسدة، و قد بينا هناك ان فسادها لا يوجب فساد البيع، و ان كان مراده ان قوام البيع يكون بمحرم- كما إذا باع ليعمل خمرا- فيكون باطلا، كما احتمله شيخنا الأستاذ (قده) في البيع فيما إذا وقع على جهة محرم، بتقريب أن‌


[1] الوسائل، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4، رواية معاوية بن وهب.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست