responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 17

[ (مسألة- 3) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]

(مسألة- 3) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (1) نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (2).

[ (مسألة- 4) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]

(مسألة- 4) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (3) نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.


لاكتفائه بغيره أو لأجل سائر الصوارف. فلا داعي له الى ارتكاب هذا الطرف.

و من الواضح لزوم الالتزام بمنجزية العلم في الصورة الثالثة، أما الثانية ففي إلحاقها بالأولى أو انها ملحقة بالثانية تأمل، و ان كان إلحاقها بالأولى غير بعيد لأن عدم الارتكاب العادي يوجب لغوية إحداث الداعي إلى الترك أو لغوية الردع و الزجر عن الفعل، إذ لو كان عدم الارتكاب عاديا نوعا فيكون إحداث الداعي أو الزاجر لغوا بالنسبة إلى الحكيم- فتأمل.

(1) قد حرر في محله ان البينة لا تكون حجة من باب الظن المطلق، بل انما تكون حجة من باب الظن الخاص و ليس في أدلة حجيتها ما يشم منه رائحة اعتبار إفادتها الظن الفعلي. فما ذكره المصنف (قده) من عدم اعتبار حصول الظن بالصدق هو الذي يقتضيه الدليل.

(2) و هذا واضح لما ثبت، في باب تعارض الأمارات من ان الأصل في المتعارضين التساقط، نعم قد خرج عن هذا الأصل مورد تعارض الأخبار لما قيل من دلالة الأدلة فيها على الرجوع الى المرجحات و مع عدمها فالى التخيير، و لنا في الأصول حديث طويل حول ما تقتضيه هذه الأخبار- فراجع في موضعه من مبحث التعادل و التراجيح.

(3) نقل عن العلامة (قده) انه لا بد من ذكر السبب، و ذلك لجواز ان يعتقد الشاهد بأن سؤر المسوخ نجس مثلا فيشهد بالنجاسة استنادا الى اعتقاده مع ان المشهور لا يعتقد بنجاستها.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست