responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 16

..........


فاذا عرفت ما ذكرناه: تعرف ان النهي في مورد عدم القدرة على الفعل- سواء كان عقليا أو عاديا أو شرعيا- لا يكون من التكليف بالممتنع، فالتعليل الأول ساقط لوضوح كونه متمكنا عليه عقلا إذا كان ممنوعا عنه عادة أو شرعا نعم يلزم منه تحصيل الحاصل لحصول الاجتناب عنه قبلا لعدم اذن المالك أو لعدم قدرته على الفعل عادة، فعلى هذا يكون الوجه في ذلك هو ان التكليف ممتنع- و حينئذ- ينبغي النظر في مفاد النهي، فان قلنا: بأنه عبارة عن طلب ترك الفعل فيكون على هذا ممتنعا في الصور الثلاث أو في بعضها، لأن إحداث الداعي إلى الترك في صورة عدم القدرة عليه عقلا أو عادة أو شرعا غير ممكن، و ان قلنا: بأنه عبارة عن الردع و الزجر فيكون أيضا ممتنعا في الصور الثلاث، لأن المكلف مع عدم القدرة عقلا أو عادة أو شرعا على الفعل لا يتوجه الى الفعل حتى يكون النهي رادعا عنه و مانعا من توجهه اليه.

و يمكن ان يدفع الإشكال في الصورة الثانية بل الصورة الثالثة بأن المصحح للنهي هو إمكان جعل الداعوية أو إمكان جعل الرادعية في حق المكلف، و هما موجودان في الصورتين الأخيرتين. نعم هما غير موجودين في الصورة الأولى، و هي عدم القدرة عقلا.

ثم انه (تارة) يكون الخروج عن مورد الابتلاء لأجل عدم التمكن العادي من الارتكاب اتفاقا، و هذا هو القدر المتيقن من موارد الخروج عن الابتلاء الذي يكون موجبا لسقوط العلم الإجمالي عن التنجز. و (اخرى) يكون من باب عدم جريان العادة بارتكاب ذلك الطرف و ان كان متمكنا من الارتكاب عادة. و (ثالثة) يكون من باب عدم الداعي إلى الارتكاب مع انه يتمكن من الارتكاب عادة أو بالنسبة إلى غيره متمكنا، و انما لم يتحقق له داع‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست