responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 166

[ (مسألة- 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]

(مسألة- 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان منه فإنه- حينئذ- لا يبعد وجوبه (1)


السابقة، و قد عرفت ان عليه ضمان التفاوت لا انه يجب عليه ازالة العيب الا على تقدير القول بأن المتعين في الإعانة إزالة العيب لا ضمان التفاوت.

و كأن لأجل ذلك غيرت النسخة- كما في بعض النسخ-: «و لا يضمنه من نجسة إذا كان لغيره» و ليس المراد هو الاحتراز عما إذا كان المصحف للمنجس من جهة كونه ضامنا، بل المراد أن هذه الصورة- أعني صورة كون المصحف لغير المنجس هي التي يحتمل فيها الضمان لكنه ليس بضامن- فكأنه قال: و لا يضمنه المنجس حتى في هذه الصورة.

و قيل: ان في بعض النسخ «و يضمنه من نجسة إذا كان لغيره» فيدخل في المسألة السابقة، و لا يناسبه- حينئذ- قوله «و ان صار هو السبب» لأن ذلك يدل على ان النتيجة عدم الضمان لا الضمان- فتأمل.

ثم أنه على مسلك الجماعة لو نجس الشخص مصحف نفسه و جاء مسلم آخر و صرف المال و طهره فيجب على صاحب المصحف دفع الأجرة، حتى إذا نقص من المصحف شي‌ء فهو ضامن للأجرة و لا يكون من طهره ضامنا للنقص أو العيب، إذا النقص و العيب انما يكون مسببا من فعل صاحب المصحف و الأجرة عليه أيضا لأنه صار سببا لهذا الأمر.

(1) لا يخفى ان الظاهر من كلامه (قده) في المقام ان التطهير واجب مطلقا و لكنه هنا مزاحم بفعل الحرام، و لأجل المزاحمة لا يتقدم إلا إذا كان أهم من ترك الحرام، و لا يحرز الأهمية إلا في صورة كون ترك الإزالة موجبا للهتك و اما إذا لم يكن موجبا لذلك فلا يكون أهم، و لكنه قد سبق منه ان التطهير واجب إذا كان تركه هتكا، و هذا مناف لما ذكره.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست