responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 165

..........


من جهة إتلافه له أو إتلاف وصف الصحة عنه، و لكن المصنف (ره) تعرض لحكم المسألة في الفرع السابق، و في المقام انما تعرض لحكم الأجرة التي تصرف لأجل التطهير مع قطع النظر عما ذكره من جهة إعابته.

و أما تقييده بقوله: «إذا لم يكن لغيره»- كما هو الموجود في أغلب النسخ- فمحصله ان المنجس لا يكون ضامنا لأجرة الإزالة التي دفعها غير المنجس فيما إذا كان المصحف للمنجس، و اما إذا كان لغيره فهو ضامن للأجرة و يجب عليه دفعها.

و الصحيح ان هذه الجملة «إذا لم يكن لغيره» زائدة، و ان المسألة ذات قولين: فمنهم من يقول بأن التنجيس سبب فتكون الأجرة على المنجس سواء كان المصحف له أم لغيره أو كان وقفا فهو ضامن لأن التنجيس منه فيجب عليه رفع ذلك أولا، ثم على سائر المسلمين رفعه، نظير غسل الميت و صلاته بالنسبة إلى ولي الميت و سائر المسلمين، فهذا واجب كفائي غاية الأمر هو اولى و أحق، فالتكليف متوجه اليه ثم الى غيره، أو ان التكليف متوجه الى كل أحد و لكن توجه اليه تكليف آخر لا يشترك فيه غيره، فاذا كان واجبا عليه فعند ذلك يجبره الحاكم أو المتولي في باب المسجد أو يستأجر أحدا أو يأخذ أجرته منه قهرا.

و في مقابل هذا القول من أنكر السببية و التزم المصنف (قده) بذلك بقوله «و ان صار هو السبب» إلخ، بتقريب ان السبب الحقيقي انما هو أمر الشارع و امتثال المكلف للتطهير و تنجيسه له انما هو من قبيل المقدمات الإعدادية له، فالأجرة لا تكون مضمونة. نعم قد بينا في المصحف انه خاص به من جهة إعابته فيلزمه ازالة ذلك العيب، فيكون الحكم- حينئذ- راجعا إلى المسألة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست