responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 167

..........


و على كل حال فالذي يقتضيه النظر ان نفرض الالتزام بأهمية الواجب (تارة) و مساواته (أخرى)، فإن التزمنا بأهمية الواجب فالتخلص من الحرام قد يفرض ممكنا بالاستئذان، أو الإجارة و قد يفرض غير ممكن، إما لأجل عدم إمكان وصولنا الى المالك، أو لامتناعه من الإجارة، أو الاذن، فإن أحرزنا الأهمية مع فرض إمكان الاستيذان فلا إشكال في عدم سقوط اذنه و لا يجوز التصرف في ملكه- كما حقق في محله- في ان ذا المقدمة إذا كان له مقدمة محللة و مقدمة محرمة فلا يجوز ارتكاب الحرام مع وجود الحلال بل الواجب سلوك مقدمة محللة، و هذا واضح جدا.

و أما ان لم يمكن الاستيذان و وقع التزاحم فإن الحرمة تسقط في التطهير نظرا لأهميته، و أما إذا لم تحرز الأهمية فالواجب يكون في عرض الحرام،- و حينئذ- ان أمكن الاستيذان فلا محالة يجب ذلك، إذ لا يكون وجوب التطهير- حينئذ- مزاحما للحرمة بل هو متوقف على رفع الحرمة و رفعها ممكن بالاستيذان، و ان لم يمكن الاستيذان سقط الوجوب لأهمية الحرمة.

ثم لو توقف امتثال الواجب على اذن المالك فيجب عليه إما إزالة النجاسة بنفسه و إما ان يأذن لغيره، بناء على القول بوجوب الأعلام لو كان عاجزا عن إتيان الواجب من باب التسبيب، خلافا لما ذهب اليه الماتن، بتقريب ان المالك يجب عليه ازالة النجاسة عن المصحف، فاذا كان عاجزا يجب عليه ازالة المانع عمن يزيل كما وجب على العالم الاخبار لمن يزيلها و ازالة جهله المانع له من الاقدام على الإزالة.

فإن تم ما ذكر فيجب عليه الاذن و ان امتنع من ذلك يجبره الحاكم و عدول المؤمنين أو فساقهم، و ان لم يمكن ذلك (فتارة) نلتزم بسقوط الاذن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست