نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 164
[ (مسألة- 28) وجوب تطهير المصحف كفائي]
(مسألة- 28) وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، و لو استلزم صرف المال وجب، و لا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره و ان صار هو السبب للتكليف لصرف المال. و كذا لو ألقاه في البالوعة، فان مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه (1).
و على كل تقدير يجب على المنجس دفع التفاوت باعتبار هذه الجهات أو يجب عليه ازالة العيب بالتطهير، فعليه اجرة التطهير و عوض العيب و النقص الحاصل بالتطهير أو هو مخير في ذلك، أو ان التخيير للمالك، وجوه.
و بما ذكرنا يظهر انه لا اختصاص في ذلك بالكتاب، بل الحكم جار في كل ما يرجع الى الغير من كتاب و لباس و نحوهما مما يحتاج الى التطهير الموجب لنقص فيه، فان ذلك النقص يكون مضمونا على المنجس لكون العيب جاء بسببه- فتأمل.
(1) قد أفاد المصنف (قده) فيما سبق ان تطهير المسجد واجب كفائي و لا اختصاص بمن نجسه حتى مع استلزام صرف المال، و خالفه في ذلك بعض المحشين و حاصل النزاع ان الأجرة هل تكون على المنجس حتى لو كان المصحف ملكا لمن دفع الأجرة، أو كان وقفا، أو هي على الدافع حتى لو كان المصحف ملكا للمنجس و قد بينا فيما تقدم ان التحقيق يقتضي ما ذكره المصنف (ره)، و مثلنا لذلك بما إذا قتل مؤمنا، فالقاتل لا يكون ضامنا لتكفينه و دفنه بل هو كسائر المسلمين مكلف بذلك و لا اختصاص به، و كذلك في المقام- كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية- فمن نجس المسجد أو المصحف لا يكون ضامنا لما يصرف في تطهيره.
نعم قد ذكرنا ان تنجيس المصحف موجب لإعابته فيجب عليه خسارته
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 164